الشيخ محمد الصادقي

262

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم

روايات صريحة كالآية تنهى عن هكذا تناكح « إلا بعد أن يعرف منهما التوبة » « 1 » وأخرى

--> ( 1 ) ) الوسائل 14 : 335 - عن الحلبي قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام لا يتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل‌المعلن بالزنا الا بعد ان تعرف منهما التوبة ، ومحمد بن علي بن الحسين باسناده عنه أبي المعزا مثله . أقول : وقد تقدمت أمثالها في شريطة التوبة وفيه 336 ح 3 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام من شهر شيئاً من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته وفيه ح 4 عن أبي عبداللَّه عليه السلام لو أن انساناً زنى ثم تاب تزوج حيث شاء وفيه ( 5 ) عن أحدهما عليه السلام لو أن رجلًا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شيء